نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٧
[ (الركن الاول) في المطلق، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار، والقصد فلا اعتبار بطلاق الصبي. وفيمن بلغ عشرا، رواية بالجواز فيها ضعف ]. قوله: (الركن الاول في المطلق، ويعتبر فيه البلوغ الخ) اختلف الاصحاب في طلاق الصبي المميز الذي بلغ عشر سنين بعد اتفاقهم على بطلان طلاق غير المميز ومن لم يبلغ العشر. فقال الشيخ في النهاية: انه يصح طلاقه وتبعه ابن البراج وابن حمزة. وقال ابن ادريس: لا يصح طلاق الصبي إلى ان يبلغ، وهو اختيار أبي الصلاح وسلار، والمصنف وسائر المتأخرين. وهو المعتمد، (لنا) التمسك بمقتضى الاصل فيما لم يقم دليل على خلافه وما رواه الشيخ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ [١]. وما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران [٢]. والرواية التي اشار إليها المصنف، رواها الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين [٣]. وقد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابن بكير [٤]، وهو غير
[١] الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٢٤.
[٢] الوسائل باب ٣٢ حديث ٤ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٢٤.
[٣] الوسائل باب ٣٢ حديث ٢ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٢٤.
[٤] راجع التهذيب عند قول المفيد (ره): وطلاق الصبي جائز إذا عقد الخ من كتاب الطلاق حديث ١٧٢.