نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٨٩
[ والمخيرة: كفارة شهر رمضان، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ]. ذلك اليوم [١]. والمسألة محل اشكال وان كان المتجه المصير إلى ما تضمنته صحيحة هشام بن سالم. قوله: (والمخيرة كفارة شهر رمضان) هذا هو المشهور بين الاصحاب ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا [٢]، وهي نص في المطلوب. ونقل، عن ابن أبي عقيل أنه جعلها مرتبة، العتق ثم الصيام، ثم الاطعام، ومستنده غير واضح. وقال الصدوق والشيخ في كتابي الاخبار: يجب بالافطار بالمحلل كفارة مخيرة وبالمحرم ثلاث كفارات. واستدل عليه الشيخ بما رواه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، قال: قلت للرضا عليه السلام: يابن رسول الله قد روي، عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر، فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وان كان نكح حلالا، أو
[١] الوسائل باب ٢٩ قطعة من حديث ٤ من ابواب احكام شهر رمضان ج ٧ ص ٢٥٤.
[٢] الوسائل باب ٨ حديث ١ من ابواب ما يمسك عنه الصائم ج ٧ ص ٢٩ وتمامه: فان لم يقدر تصدق بما يطيق.