نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٦١
[... ] نفقة فبعنا ابتها فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله قيمتها (بثمنها - ئل) فاتى بها، وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا [١]. وما رواه الكليني - في الصحيح - عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم (تقوم - خ) في بعض الحاجة فقالت: يا اماه، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: الك ام؟ قالت نعم قال: فامر بها فردت، وقال: ما امنت لو حبستها، ان ارى في ولدي ما اكره [٢]. وفي الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية، وله اخ، أو اخت، أو أب، أو ام بمصر من من الامصار قال: لا يخرجه إلى مصر آخر ان كان صغيرا (ولا يشتريه - الفقيه والوسائل)، فان كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت [٣]. وفي الصحيح، عن عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل؟ فقال: ان كانت قد استغنت عن ابويها فلا بأس [٤]. وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع (الاول) هل التفريق مكروه أو محرم؟ قيل: بالاول، وهو اختيار الشيخ في باب العتق من النهاية والمصنف رحمه الله، وقيل: بالثاني واختار في النهاية ايضا في باب ابتياع الحيوان، وهو الاظهر اخذا بظاهر النهي. (الثاني) ذكر المصنف رحمه الله أن موضع الكراهة أو التحريم، التفريق بين
[١] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من ابواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٤١.
[٢] الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من ابواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٤١.
[٣] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من ابواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٤١.
[٤] الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من ابواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٤٢.