نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٤٤
[... ] اقف على رواية تدل على اعتبار هذا الشرط صريحا ولا ظاهرا. والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الاخبار ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المباراة ان تقول المرأة لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال: هذه المباراة [١]. وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه لشاهدين (بشهادة شاهدين - ئل) على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: (إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم) [٢]، قال: قلت: قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: فليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه؟ قال: نعم [٣]. وما رواه الشيخ، عن اسماعيل الجعفي، عن أحدهما عليهما السلام، قال: المبارة تطليقة بائن وليس فيها رجعة [٤]. وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المبارأة تطليقة بائن وليس في شئ من ذلك رجعة [٥].
.[١] الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الخلع ج ١٥ ص ٥٠٠ وفي الفقيه والكافي كما في الوسائل هكذا. روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة ان تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها الا انه يقول لها: ان ارتجعت في شئ منه فانا املك ببضعك.
[٢] هكذا في النسخ ولكن في الكافي والتهذيب هكذا: تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما اخذ منها وتكون امرأته فعلت فقلت له قد روى الخ.
[٣] الوسائل باب ٣ حديث ٩ من كتاب الخلع ج ١٥ ص ٤٩٢.
[٤] الوسائل باب ٩ حديث ٢ من كتابب الخلع ج ٥ ص ٥٠١.
[٥] الوسائل باب ٦ حديث ٦ من كتاب الخلع ج ١٥ ص ٤٩٨ ولكن في الوسائل كما في التهذيب أيضا: الخلع تعليقة بائنة وليس فيها رجعة، قال زرارة: لا يكون الا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا واما حاملا بشهود