نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٨٩
[... ] حراما، واليائسة من الحيض (المحيض - خ)، هل يجب عليهما العدة من الطلاق؟ فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والصدوق، وسلار، وابو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، ومن تأخر عنه، إلى انه لا عدة عليهما. وقال السيد المرتضى رضي الله عنه: والذي أهذب أنا إليه إن على الآيس من الحيض والتي لم تبلغ، العدة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن بعض اصحابنا - يعني بذلك أن لا يكونا في سن من تحيض -، واختاره ابن زهرة. والمعتمد الاول - لنا - ما رواه ابن بابويه - في الصحيح -، عن جميل انه يعني أبا عبد الله عليه السلام قال في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها (حيضها - كا - ئل) ولا تلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة [١]. وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من الحيض، والتي لا تحيض مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة [٢]. وفي الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض؟ قال: ليس عليهما عدة وان دخل بهما [٣] وعن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها؟ قال: قد بانت منه ولا عدة عليها [٤].
.[١] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٠٦ وفيه عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن أحدهما في الرجل الخ وزاد في آخره قوله: (وان دخل بهما نقلا من الكافي).
[٢] الوسائل باب ٢ حديث ١ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٠٥.
[٣] الوسائل باب ٣ حديث ٣ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٠٩ وفيه عمن رواه بدل على زرارة.
[٤] الوسائل باب ٣ حديث ١ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٠٨.