نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٤٧
[ ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين. وإذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك ]. وأبي العباس المتقدمتان [١]. وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ [٢]. وفي مقابل هذه الروايات، روايتان تضمنت احداهما بظاهرها ان الاب والاخ من الرضاع لا ينعتقان بالملك [٣]. والاخرى ان الام من الرضاعة يجوز بيعها إذا احتاج إلى ثمنها [٤]. وضعف سند الروايتين يمنع من التمسك بهما خصوصا مع ورود الاخبار الصحيحة بخلافهما. قوله: (ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين الخ) اما انه لا ينعتق على المرأة سوى العمودين، فموضع نص ووفاق. واما أنه إذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل النكاح، فلا خلاف فيه أيضا. ويدل على البطلان بملك الزوج فيه روايات (منها) ما رواه الكليني في الصحيح، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لا يقدر
[١] قد تقدمت آنفا.
[٢] الوسائل باب ٨ حديث ٣ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٤.
[٣] راجع الوسائل باب ٨ حديث ٤ من كتاب العتق ج ١٦ ص ١٤.
[٤] لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية فتتبع