نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٩٧
[ (الثانية) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، وقيل: كفارة مرتبة ]. وهذه الرواية قاصرة من حيث السند [١] أيضا عن اثبات الوجوب. والحق بالنائم متعمد الترك إلى ذلك الوقت، والناسي من غير نوم، وهو مشكل. ولو افطر ذلك اليوم اثم على القول بوجوب صومه، ولا كفارة. ولو سافر فيه أو مرض أو حاضت المرأة، أو وافق العيد أو ايام التشريق أفطر ولا قضاء، تمسكا بمقتضى الاصل. قوله: (الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة الخ) القول بأنها مخيرة للشيخ وجماعة، تعويلا على رواية خالد بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وفي خدش الوجه إذا أدمت (ادميت - ئل)، وفي النتف كفارة (حنث - ئل) يمين [٢]. وهذه الرواية قاصرة من حيث السند، فان راويها هو خالد بن سدير غير موثق وقال ابن بابويه: ان كتابه موضوع [٣]. والقول بان هذه الكفارة مرتبة، لسلار، وابن إدريس، ولم نقف لهما على مستند والاصح انه لا كفارة هنا، نعم يمكن القول باستحباب التكفير بما تضمنته الرواية.
.[١] لكونها مرسلة.
[٢] الوسائل باب ٣١ قطعة من حديث ١ من ابواب الكفارات ج ١٥ ص ٥٨٣.
[٣] ونقل ابن داود في رجاله عن الفهرست عن محمد بن بابويه ان كتابه موضوع (تنقيح المقال ج ١ ص ٣٩١).