نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١١٧
[... ] وفي الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول: اني لم اطئها، فقال: ان وثق به فلا بأس أن يأتيها [١]. والظاهر ان المراد بالثقة والامين هنا من تسكن النفس إلى خبره ويحصل الطمأنينة بقوله وان لم يكن عدلا. وأوجب ابن إدريس الاستبراء هنا، تمسكا بالعموم، وهو ضعيف. (وثانيها) ان تكون منتقلة من إمرأة، فانه لا يجب استبراؤها للاخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة رفاعة، قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس ان يطأها من غير ان يستبرئها [٢]. وصحيحة حفص - وهو ابن البختري - عن أبي عبد الله عليه السلام في الامة تكون للمرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس ان يطأها من غير ان يستبرئها [٣]. وخالف ابن إدريس هنا أيضا فاوجب الاستبراء، وهو ضعيف. (وثالثها) ان تكون صغيرة، وقد ورد بعدم وجوب استبرائها روايات. (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل (الحبل - ئل) فليس عليها عدة وليطأها ان شاء، وان كانت قد بلغت ولم تطمث، فان عليها العدة، قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إذا شاء [٤].
.[١] الوسائل باب ١١ حديث ٢ من ابواب بيع الحيوان ج ١٣ ص ٣٨.
[٢] الوسائل باب ٧ حديث ١ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٠٤.
[٣] الوسائل باب ٧ مثل حديث ١ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٠٤.
[٤] الوسائل باب ٣ حديث ١ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٤٩٨.