نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٢١
[... ] بالعدة الرجعية كما يدل عليه قوله عزوجل في آخر الآية: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) [١] يعني الرجعة. وما رواه الكليني - في الصحيح - عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق؟ فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزوجل يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال: فقال: انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها [٢]. وعن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ان عليا عليه السلام لما توفى عمر أتى ام كلثوم فانطلق بها إلى بيته [٣]. وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد، في بيت زوجها (تعتد - كا) أو حيث شاءت؟ قال (بلى - كا): حيث شاءت ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته [٤]. وقد ورد في بعض الروايات ان المتوفى عنها لا تبيت في غير بيتها [٥]، ويجب
[١] الطلاق: ١.
[٢] الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٣٦.
[٣] الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٥٨.
[٤] الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٥٧.
[٥] وهو صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها اين تعتد؟ =