نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٢٣
[... ] عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته (موته - خ ل) [١] وفي الحسن عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في الغائب عنها زوجها إذا توفي؟ قال: المتوفى عنها (زوجها - خ) تعتد من يوم يأتيها الخبر، لانها تحد عليه [٢] (له - خ ل). وفي الحسن، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها، لانها تريد ان تحد عليه (له - خ ل ئل) [٣]. وفي المسألة اقوال اخر (منها) التسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت والطلاق إذا علمت الوقت، والا حين يبلغها وهو قول ابن الجنيد.. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن امرأة بلغت نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: ان كانت حبلى فاجلها ان تضع حملها، فلو (وان - خ ل) كانت ليس حبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات يوم كذا وكذا، وان لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت [٤]. وفي المسألة قول ثالث، وهو ان المتوفى عنها تعتد من يوم وفاة الزوج ان كانت المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة، والا فمن يوم يبلغها الخبر اختاره الشيخ في التهذيب. واستدل عليه بمارواه - في الصحيح - عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: ان
[١] الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٤٦.
[٢] الوسائل باب ٢٨ حديث ٣ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٤٦.
[٣] الوسائل باب ٢٨ حديث ٤ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٤٧.
[٤] الوسائل باب ٢٨ حديث ١٠ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٤٨.