نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٧٣
[ ورجعة الاخرس بالاشارة، وفي رواية باخذ القناع. ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل ]. عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولن يشهد؟ قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا [١]. وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود وان الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعده، فهو أفضل [٢]. قوله: (ورجعة الاخرس بالاشارة وفي رواية بأخذ القناع) المشهور بين الاصحاب ان رجعة الاخرس تكون بالاشارة المفهمة لها كسائر عقوده وايقاعاته. وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده: الاخرس إذا اراد ان يطلق امرأته القى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنها قد حلت له [٣]. وقد جعل المصنف هذا القول رواية ولم نقف عليها في شئ من الاصول نعم روى الكليني عن السكوني انه قال: طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها [٤]. وربما امكن ان يستنبط منها تحقق الرجعة بأخذ القناع. وكيف كان فلو افاد ذلك، الرجعة اكتفى به، لانه من جملة اشاراته المعتبرة في ذلك. قوله: (ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل) المراد ان
[١] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من ابواب اقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٧١.
[٢] الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من ابواب اقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٧١.
[٣] رسالتان مجموعتان ص ١١٦ طبع طابعة الاخلاص - قم.
[٤] الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٠٠.