نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٣٣
[ وان يحضر من يسمع (اللعن - خ)، ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن وكذا المرأة قبل ذكر الغضب. الرابع: في الاحكام وهي أربعة: (الاول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج، وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة ان اعترفت ونكلت، ومع لعانها سقوطه عنها، وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا ]. الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل على يمينه والمرأة عن يساره [١]. قوله: (وان يحضر من يسمع ووعظ الرجل الخ) اما استحباب احضار من يسمع فيدل عليه، التأسي، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله [٢] جماعة من الصحابة، قيل: واقل ما يتأدى به الوظيفة اربعة نفر. واما استحباب وعظ الرجل قبل اللعن، والمرأة قبل ذكر الغضب، فيدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المتضمنة لكيفية اللعان الواقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله، وانه وعظهما كذلك [٣]. قوله: (الرابع في الاحكام وهي اربعة الاول الخ) إذا قذف الرجل امرأته تعلق به وجوب الحد كالاجنبي، لكن الشارع جعل للزوج وسيلة إلى اسقاط الحد باللعان، فإذا لاعن سقط عنه الحد ووجب على المرأة، الرجم، لان لعانه حجة
[١] الوسائل باب ١ حديث ٥ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٨٨.
[٢] راجع الوسائل باب ١ حديث ٩ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٨٩.
[٣] راجع الوسائل باب ١ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٨٦.