نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٣١
[ والواجب فيه النطق بالشهادة، وان يبدء الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور، وان يعينها بالذكر أو الاشارة وان ينطق باللفظ ]. (فيها - ئل) قال: فارسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه، فقال: انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها، قال: فاحضرها زوجها وأوقفها (فوقفها - ئل) رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال للزوج: اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله: امسك، ووعظم ثم قال (له - خ) اتق الله، فان لعنة الله شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين، قال فشهد فامر به فنحي، ثم قال صلى الله عليه وآله للمرأة: اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت (قال - خ) ثم قال لها: امسكي فوعظها، ثم قال لها: اتقي الله فان غضب الله شديد ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك ان كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما، وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما [١]. وأعلم ان اللعان لو كان لنفي الولد مع القذف، فلابد من التعرض له في الكلمات الخمسة فيقول: ان الولد الذي ولدته - أو هذا الولد - ان كان حاضرا، من الزنا ولو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف، اقتصر على قوله: (انه لمن الصادقين) في نفي الولد المعين، ولا يلزم اسناده إلى الزنا لجواز الشبهة ولا يحتاج المرأة إلى التعرض لذكر الولد، لان لعانها لا يؤثر فيه، ولو تعرضت له لم يضر فتقول: وهذا الولد ولده ليتقابل اللعانان. قوله: (والواجب فيه النطق بالشهادة الخ) الوجه في ذلك أن اللعان
[١] الوسائل باب ١ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٨٦.