نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٢٤
[ ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ويثبت لو قذفها في رجعية. الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوئة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم يتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لاقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني. الثاني في الشرائط. ويعتبر في الملاعن، البلوغ وكمال العقل ]. وهو مشكل، التصريح في الروايتين الحسنتين باعتبار دعوى المشاهدة، وجاز ان يقع التعبد باللعان مع المشاهدة، ولا يقع بدونها وان فرض حصول العلم، فان الوظائف الشرعية انما تستفاد من الشارع. قوله: (ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة الخ) الوجه ان المعتدة رجعية، زوجة فيتناولها قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم بخلاف البائن فانها أجنبية. قوله: (الثاني انكار من ولد على فراشه لستة أشهر الخ) إذا ولدت الزوجة الدائمة ولدا، فان أمكن كونه منه وجب عليه الحاقه به وحرم عليه نفيه، لان الولد للفراش. وان علم انتفائه عنه فاما ان ينتفي ظاهرا بان تلده لاقل من ستة أشهر من حين الوطئ أو بعد مضي أقصى مدة الحمل منه، فالامر فيه ظاهر، فانه ينتفي بغير لعان، أو لا ينتفي كذلك مع علمه بانتفائه، فيجب عليه حينئذ نفيه باللعان، وسيجئ تفصيل ذلك. قوله: (الثاني في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ الخ) لا ريب في اعتبار بلوغ الملاعن وعقله، لان عبارة الصبي، والمجنون لا عبرة بها، لرفع القلم عنهما.