نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٥٨
[ وفي اشتراط الدخول تردد، المروي، الاشتراط. وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما، الوقوع. ] عليه السلام انه سأله عن الظهار، فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: انت علي حرام كظهر امي أو (اختي) وهو يريد بذلك الظهار [١]. وما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ولا يكون الظهار الا على موضع الطلاق [٢]. قوله: (وفي اشتراط الدخول تردد، المروي الاشتراط) الاصح الاشتراط لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار [٣]. وصحيحة فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك [٤] ظاهر من امرأته؟ قال (لي - ئل): لا يلزمه شئ ولا يكون ظهار ولا ايلاء حتى يدخل بها [٥]. وقال المرتضى رضي الله عنه، وابن إدريس: لا يشترط الدخول لاطلاق الآية، وهو جيد على اصلهما من عمل العمل بخبر الواحد. قوله: (وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان اشبههما، الوقوع) القول بالوقوع
[١] الوسائل باب ٢ حديث ٢ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥٠٩.
[٢] قد ذكرنا قبل انا لم نعثر عليها في الوسائل لكن الظاهر انه اشتبه على الشارح قدس سره فان الصدوق (ره) في باب الظهار من الفقيه قد نقل حديثا عن الفضيل بن يسار ثم قال: وقال عليه السلام: ولا يكون الظهار الا على موضع الطلاق فتخيل الشارح قده انه من تتمة الحديث، والظاهر انه حديث مرسل ولذا نقله في الوسائل في باب ٢ من كتاب الظهار عن الصدوق (ره) مرسلا فلاحظ الفقيه اول باب الظهار ج ٣ طبع مكتبة الصدوق ص ٥٢٥ والله العالم.
[٣] الوسائل باب ٨ حديث ٢ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥١٦.
[٤] والاملاك التزويج وعقد النكاح (مجمع البحرين).
[٥] الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الظهار ج ١٥ ص ٥١٦.