نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٢٢
[ وتعتد المطلقة من حين الطلاق، حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت، وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر ]. حملها على الكراهة جمعا بين الادلة. قوله: (وتعتد المطلقة من حين الطلاق الخ) ما اختاره المصنف من الفرق بين المطلق والمتوفى بالنسبة إلى وقت اعتداد الزوجة، قول معظم الاصحاب، وعليه دلت الاخبار الصحيحة. اما ان المطلقة تعتد من حين الطلاق، فيدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها [١]. وفي الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال في الغائب إذا طلق امرأته فأنها تعتد من اليوم الذي طلقها [٢]. وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به؟ فقال: ان قامت لها بينة عدل انها طلقت في يوم معلوم وتيقنت، فلتعتد من يوم طلقت [٣]. واما ان المتوفى عنها زوجها تعتد من حين يبلغها الخبر، فيدل عليه روايات. (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن احدهما= قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها قال في الوسائل: اقول حمله الشيخ على الاستحباب - الوسائل باب حديث ٢ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٥٧.
[١] الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٤٣.
[٢] الوسائل باب ٢٦ حديث ٣ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٤٤.
[٣] الوسائل باب ٢٦ حديث ٢ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٤٤ وتمامه: وان لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.