نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١١٩
[ تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهو ما يجب به الحد، وقيل: ادناه ان تؤذي أهله، ولا تخرج هي ]. وقال ابن إدريس: لابد من استبرائها بعد هذا الحيض بقرئين، وهو ضعيف. (وسادسها) ان يشتري الامة ويعتقها ثم يتزوجها، فانه يجوز وطئها من غير استبراء، ذكره الشيخ وغيره. ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل ان يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فان وقع عليها؟ قال: لا بأس [١]. قوله: (تتمة: لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الخ) الاصل في هذه المسألة قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة [٢]. واختلف في تفسير الفاحشة، فقيل إنها الزنا والمعنى الا ان يزنين فيخرجن لاقامة الحد عليهن. وقيل: انها مطلق الذنب وادناه ان تؤذي أهله وقد ورد في مرفوعة إبراهيم بن هاشم عن الرضا عليه السلام تفسير الفاحشة المبينة بأذى المرأة لاهل الرجل وسوء خلقها [٣].
[١] الوسائل باب ١٦ حديث ١ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥١٤.
[٢] الطلاق: ١.
[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٣٩ منقول بالمعنى.