نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٨ - باب المياه و أحكامها
و إن مات فيه إنسان، وجب أن ينزح منه سبعون دلوا.
و إن مات فيه حمار، أو بقرة، أو دابة، وجب أن ينزح منه كر من ماء إذا كان الماء أكثر من كر فإن كان أقل منه [١]، وجب نزح جميعه.
فإن مات فيها كلب، أو شاة، أو ثعلب، أو سنور، أو غزال، أو خنزير، و ما أشبهها، نزح منها أربعون دلوا.
و قد روي: أنه إذا وقع فيها كلب، و خرج منها حيا، نزح منها [٢] سبع دلاء [١].
فإن مات فيها حمامة، أو دجاجة، و ما أشبهها، نزح منها سبع دلاء.
فإن ماتت فيها فارة، نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تتفسخ؛ فإن تفسخت، نزح منها سبع دلاء.
فإن مات فيها عصفور و ما أشبهه، نزح منها دلو واحد.
و إذا بال فيها رجل، نزح منها أربعون دلوا.
فإن بال فيها صبي، نزح منها سبع دلاء؛ فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام، نزح منها دلو واحد.
فإن وقعت فيها عذرة، و كانت رطبة، نزح منها خمسون دلوا؛ و إن كانت يابسة، نزح منها عشر دلاء.
فإن وقع فيها حية، أو وزغة، أو عقرب، فماتت فيها، نزح منها ثلاث دلاء.
و إن ارتمس فيها جنب، نزح منها سبع دلاء.
[١] في ح، م: «من كر».
[٢] في غير (م): «منه».
[١] الوسائل، ج ١، الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق، ح ١، ص ١٣٤.