نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٢٩ - «١٣» باب الذبح
و من اشترى هدية، ثمَّ أراد أن يشتري أسمن منه، اشتراه، و باع الأول إن شاء، و إن ذبحهما، كان أفضل.
و لا يجوز في الهدي و الأضحية العرجاء البين عرجها، و لا العوراء البين عورها، و لا العجفاء و لا الخرماء و لا الجذاء- و هي المقطوعة الاذن- و لا العضباء- و هي المكسورة القرن- فإن كان القرن الداخل صحيحا، فلا بأس به و إن كان ما ظهر منه مقطوعا. فلا بأس به و إن كانت اذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قطع منها شيء.
و من اشترى هديا على أنه تام، فوجده ناقصا، لم يجزئ عنه إذا كان واجبا؛ فإن كان تطوعا، لم يكن به بأس.
و جميع ما يلزم الحاج المتمتع و غير المتمتع من الهدي و الكفارات في الإحرام، لا يجوز ذبحه و لا نحره إلا بمنى. و كل ما يلزمه في إحرام العمرة، فلا ينحره إلا بمكة.
و من اشترى هدية فهلك، فإن كان واجبا أو مضمونا، وجب عليه أن يقيم بدله؛ و إن كان تطوعا، فليس عليه شيء.
و الهدي إذا كان واجبا، لا يجوز أن يأكل الإنسان منه. و هو كل ما يلزمه في النذور و الكفارات. و إن كان تطوعا، فلا بأس أن يأكل منه.
و إذا هلك الهدي قبل أن يبلغ المنحر، فلينحره أو يذبحه، و ليغمر النعل في الدم، و يضرب به صفحة سنامه، ليعلم بذلك أنه هدي.
و إذا أصاب الهدي كسر، فلا بأس ببيعه، و لكن يتصدق بثمنه، و يقيم آخر بدله؛ و إن ساقه على ما به إلى المنحر، فقد أجزأه.
و إذا سرق الهدي من موضع حصين، فقد أجزأ عن صاحبه، و إن