نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٢٨ - «١٣» باب الذبح
سنين و دخل في السادسة.
و لا يجوز من البقر و المعز إلا الثني، و هو الذي قد تمت له سنة، و دخل في الثانية.
و يجزئ من الضأن الجذع لسنته.
و لا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد احضر عرفات. فإن اشتراه على أنه قد عرف به، فقد أجزأه، و لا يلزمه هو أن يعرف به.
و لا يجوز الهدي الواجب البقرة و البدنة مع التمكن و الاختيار إلا عن واحد. و قد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين.
و كلما قل [١] المشتركون فيه، كان أفضل.
و إذا كان الهدي تطوعا، جاز أن يشتركوا فيه جماعة إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار. و يجوز أن يشتركوا فيه عند الضرورة و إن لم يكونوا من [٢] أهل خوان واحد.
و لا بأس أن يضحي بالجاموس. فإن كان ذكرا، ضحي به عن واحد، و إن كانت أنثى جازت عن سبعة.
و قد بينا أنه لا يجوز في الهدي الخصي. فمن ذبح خصيا، و كان قادرا على أن يقيم بدله، لم يجزئه ذلك، و وجبت عليه الإعادة، فإن لم يتمكن من ذلك، فقد أجزأ عنه.
و قد بينا أنه ينبغي أن يكون الهدي سمينا، و لا يجزئ إذا كان مهزولا. و حد الهزال الذي لا يجزئ في الهدي أن لا يكون على كليتيه شيء من الشحم.
[١] في ب، د: «أقل».
[٢] ليس «من» في (م).