نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٢٧ - «١٣» باب الذبح
و أفضل ما يكون الهدي البدن؛ فإن لم يجد، فمن البقر؛ فإن لم يجد ففحلا من الضأن؛ فإن لم يجد، فتيسا من المعز؛ فإن لم يجد إلا شاة، كان ذلك جائزا عند الضرورة.
و لا يجوز الهدي إذا كان خصيا، و لا التضحية به أيضا. فإن كان موجوءا لم يكن به بأس. و هو أفضل من الشاة، و الشاة أفضل من الخصي.
و أفضل الهدي و الأضاحي من البدن و البقر ذوات الأرحام، و من الغنم الفحولة.
و لا يجوز من الإبل إلا الثني فما فوقه.
و لا يجوز التضحية بثور و لا جمل بمنى. و لا بأس بهما في البلاد، و الإناث أفضل.
و يستحب أن تكون الأضحية من الغنم فحلا سمينا أقرن ينظر في سواد، و يمشي في سواد. فإن اشترى أضحيته [١] على أنها سمينة، فخرجت مهزولة، أجزأت عنه. فإن اشتراها على أنها مهزولة، فخرجت سمينة، كانت أيضا جائزة. و إن اشتراها على أنها مهزولة، فكانت كذلك، لم تجزئ عنه [٢].
و إذا لم يجد الهدي و الأضحية بالصفة التي ذكرناها، فليشتر ما تيسر له.
و قد بينا أنه لا يجوز من البدن إلا الثني، و هو الذي قد تمَّ له خمس
[١] في ح، خ، ن، ملك: «أضحية».
[٢] في م: «لم تجز»، و ضرب على «عنه».