نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٩٦ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
قبل أن يتمه، كان عليه بدنة و إعادة الطواف.
و إن كان قد [١] سعى من سعيه شيئا، ثمَّ جامع، كان عليه الكفارة، و يبني على ما سعى.
و إن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه، ثمَّ جامع، لم يلزمه الكفارة، و كان عليه تمام السعي.
و متى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء، كان عليه بدنة. فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا، فإن كان أكثر من النصف، بنى عليه بعد الغسل، و لم تلزمه الكفارة، و إن كان قد طاف أقل من النصف، كان عليه الكفارة و إعادة الطواف.
و من جامع امرأته، و هو محرم بعمرة مبتولة، قبل أن يفرغ من مناسكها، فقد بطلت عمرته، و كان عليه بدنة، و المقام بمكة إلى الشهر
على أنه قد روي، أنه إذا فعل ذلك، لزمه دم بقرة.
و روى [١] سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة، ثمَّ رجع إلى منزله، و هو يرى أنه قد فرغ منه، فقلم أظفاره، و أحل، ثمَّ ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال: إن كان يحفظ أنه قد [٢] سعى ستة أشواط، فليعد، و ليتم شوطا، و ليرق دما، قلت: دم ما ذا؟ قال: بقرة.
و مثله عن معاوية بن عمار [٢] عن أبي عبد الله، و زاد: أو قصر أو قلم أظفاره، فعليه دم بقرة.
[١] ليس «قد» في (ب، د).
[٢] ليس «قد» في (ح).
[١] الوسائل، ج ٩، الباب ١٤ من أبواب السعي، ح ١، ص ٥٢٩.
[٢] التهذيب: ح ٥، باب الخروج الى الصفا، ح ٣٠، ص ١٥٣، الوسائل: ج ٩، الباب ١٤ من أبواب السعي، ح ٢، ص ٥٢٩، و الرواية عن عبد الله بن مسكان، و لم نعثر على رواية معاوية بن عمار بهذا الخصوص.