نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٩٤ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
و كل ما يدخله المحرم الحرم أسيرا من السباع، أو اشتراه فيه، فلا بأس بإخراجه، مثل السباع و الفهود و ما أشبههما.
و إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة و الصيد، أكل الصيد و فداه، و لا يأكل الميتة. فإن لم يتمكن من الفداء، جاز له أن يأكل الميتة.
و إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم، أو ذبحه محل في الحرم، لم يجز أكله، و كان حكمه حكم الميتة سواء.
و إذا جامع المحرم امرأته متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة، فإن كان جماعه في الفرج، كان عليه بدنة و الحج من قابل، سواء كانت حجته حجة الإسلام أو كانت تطوعا، و تكون حجته الأولى له، و الثانية تكون عقوبة.
فإن كان قد استكره امرأته على الجماع، كان عليه كفارة أخرى.
و إن طاوعته، كان على كل واحد منهما بدنة و الحج من قابل.
و ينبغي أن يفترقا إذا انتهيا الى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا، إلى أن يقضيا المناسك. و حد الافتراق أن لا يخلو بأنفسهما إلا و معهما ثالث.
و إن كان جماعه فيما دون الفرج، كان عليه بدنة، و لم يكن عليه الحج من قابل.
و إن كان جماعه في الفرج بعد الوقوف بالمشعر الحرام، كان عليه بدنة، و ليس عليه الحج من قابل.
و إن كان مجامعته ناسيا، لم يكن عليه شيء.
و إذا جامع الرجل أمته، و هي محرمة بأمره، و كان الرجل محلا،