نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٩٣ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
و كل صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريه و مالحه.
و كل صيد يكون في البر و البحر معا، فإن كان مما يبيض و يفرخ في البحر، فلا بأس بأكله، و إن كان مما، يبيض و يفرخ في البر، لم يجز صيده و لا أكله.
و إذا أمر السيد غلامه بالإحرام، فأصاب صيدا، كان على السيد الفداء.
و كذلك إذا أمر المحرم غلامه بالصيد، كان عليه الفداء و إن كان الغلام محلا.
و من قتل زنبورا أو زنابير خطأ، لم يكن عليه شيء. فإن قتله عمدا، فليتصدق بشيء.
و جميع ما قدمناه من الصيد، يجب فيه الفداء، ناسيا كان من أصابه أو متعمدا، كان عالما أو جاهلا.
و لا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم و إن كان محرما، مثل السباع و الهوام و الحيات و العقارب. و يرمي الغراب رميا، و لا يجوز له قتله.
و من قتل أسدا لم يرده، كان عليه كبش.
و لا يجوز للمحرم أن يقتل البق و البرغوث [١] و ما أشبههما في الحرم.
فإن كان محلا، لم يكن به بأس.
و كل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا، مثل الإبل و البقر و الغنم و الدجاج الحبشي.
[١] في ح، ص، ملك: «البراغيث».