نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٣٨ - «٥» باب مستحق الزكاة و أقل ما يعطى ١ و أكثر
و كذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك، جاز لك أن تقضيه عنهم من الزكاة.
فإذا (١) لم تجد مستحقا للزكاة، و وجدت مملوكا يباع، جاز لك أن تشتريه من الزكاة [١]، و تعتقه. فإن أصاب بعد ذلك ما لا ثمَّ مات [٢] و لا وارث له، كان ميراثه لأرباب الزكاة.
و كذلك لا بأس مع وجود المستحق أن يشتري مملوكا، و يعتقه إذا
باب من يستحق الزكاة
قوله (رحمه الله): «و إذا لم تجد مستحقا للزكاة، و وجدت مملوكا يباع، جاز لك أن تشتريه و تعتقه من الزكاة. فإن أصاب بعد ذلك ما لا، ثمَّ مات و لا وارث له، كان ميراثه لأرباب الزكاة».
لم لا يكون لإمام المسلمين؟
الجواب: الشيخ (رحمه الله) عول في ذلك على رواية [١] عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فاشترى بها مملوكا و أعتقه، فلما أعتق، و صار [٣] حرا، احترف، و أصاب ما لا، و ليس له وارث، فمن يرثه؟ فقال: يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري بما لهم.
لكن في هذه الرواية ضعف، فان من جملة رجالها ابن فضال و ابن بكير، و هما فطحيان.
[١] ليس «من الزكاة» في (ح، خ، ملك).
[٢] ليس «ثمَّ مات» في غير (م). و في ح: «بعد ذلك ما لا و لا وارث له، ثمَّ مات، كان ميراثه».
[٣] في ح: «فصار».
[١] الوسائل، ج ٦، الباب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة، ح ٢، ص ٢٠٣.