نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٢٧ - «٣» باب المقادير التي تجب فيها الزكاة و كمية ما يجب
نصفه بحساب العشر، و من النصف الآخر بحساب نصف العشر.
و ما زاد على خمسة أوسق، كان حكمه حكم الخمسة أوسق في أن يؤخذ منه العشر أو نصف العشر، قليلا كان أو كثيرا.
و أما زكاة الإبل، فليس في شيء منها زكاة إلى أن تبلغ خمسا. فإذا بلغت ذلك، كان فيها شاة. و ليس فيما يزيد عليها شيء إلى أن تبلغ عشرا. فإذا بلغت ذلك، كان فيها شاتان. و ليس فيما زاد عليها شيء إلى أن تبلغ خمس عشرة. فإذا بلغت ذلك، كان فيها ثلاث شياه. ثمَّ كذلك، ليس فيها شيء إلى أن تبلغ عشرين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها أربع شياه. ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ خمسا و عشرين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها خمس شياه. فإن زادت على خمس و عشرين واحدة، كان فيها بنت مخاض. و ليس فيها شيء بعد ذلك إلى أن تبلغ خمسا و ثلاثين، و تزيد واحدة. فإذا بلغت ذلك [١]، كان فيها بنت لبون.
و ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستا و أربعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها حقة. و ليس فيما زاد عليها شيء إلى أن تبلغ إحدى و ستين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها جذعة. ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستا و سبعين.
فإذا بلغت ذلك، كان فيها بنتا لبون. ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ إحدى و تسعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها حقتان. ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة و إحدى و عشرين. فإذا بلغت ذلك، تركت هذه العبرة، و أخذت من كل خمسين حقة، و من كل أربعين بنت لبون.
[١] ليس «ذلك» في (ب، د، ح).