نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٨ - «٧» باب قضاء شهر رمضان و من أفطر فيه على العمد أو النسيان
و يمكن أن يكون الوجه فيها: من لم يتمكن من الإطعام و لا من صيام ثلاثة أيام، فليس عليه شيء.
و متى أصبح الرجل جنبا، و قد طلع الفجر، عامدا كان أو ناسيا، فليفطر ذلك اليوم، و لا يصمه، و يصوم غيره من الأيام.
و من أصبح صائما متطوعا، جاز له أن يفطر أي وقت شاء. فإذا صار بعد الزوال، فالأفضل له أن يصوم ذلك اليوم، إلا أن يدعوه أخ له مؤمن، فإن الأفضل له الإفطار.
و من أصبح بنية الإفطار، جاز له أن يجدد النية لقضاء شهر رمضان أو لصيام التطوع ما بينه و بين نصف النهار. فإذا زالت الشمس، لم يجز له تجديد النية.
و الحائض (١) يجب عليها قضاء ما فاتها من الأيام من [١] شهر رمضان.
قوله (رحمه الله): «و الحائض يجب عليها قضاء ما فاتها من الأيام في شهر رمضان. فان [٢] كانت مستحاضة في شهر رمضان، صامت إلا الأيام التي كانت عادتها فيها الحيض».
و كيف يستثني من المستحاضة بقوله: «الأيام التي كانت عادتها فيها الحيض» و تلك حائض؟ فلا يجوز أن يستثنى من المستحاضة.
الجواب: المستحاضة المشار إليها هنا [٣] هي التي يستمر بها الدم، و يتجاوز أكثر أيام الحيض، فتسمى مستحاضة من الزيادة على الحيض، فيكون أيام حيضها في
[١] في ح: «و ان».
[٢] في ح: «و ان».
[٣] في ح: «هاهنا».