نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٧ - «٧» باب قضاء شهر رمضان و من أفطر فيه على العمد أو النسيان
متتابعا، و إن فرقة كان أيضا جائزا؛ فإن لم يتمكن من سرده، قضى ستة أيام متواليات، ثمَّ قضى ما بقي عليه متفرقا؛ و إن لم يتمكن و فرق جميعه، لم يكن به بأس، غير أن الأفضل ما قدمناه.
و لا بأس أن يقضي ما فاته من شهر رمضان في أي شهر كان. فإن اتفق أن يكون مسافرا، انتظر و صولة إلى بلده أو المقام في بلد أكثر من عشرة أيام، ثمَّ يقضيه إن شاء.
و من أكل، أو شرب، أو فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان ناسيا تمم صيامه، و ليس عليه شيء.
فإن فعله متعمدا، و كان قبل الزوال، أفطر يومه ذلك، ثمَّ ليقضه، و ليس عليه شيء؛ و إن فعل ذلك بعد الزوال، قضى ذلك اليوم، و كان عليه إطعام عشرة مساكين؛ فإن لم يتمكن، كان عليه صيام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة.
و قد رويت رواية [١]: «و أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان».
و العمل على ما قدمناه. و يمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية: من أفطر هذا اليوم بعد الزوال استخفافا بالفرض و تهاونا به، فلزمته هذه الكفارة عقوبة و تغليظا، و من أفطر على غير ذلك الوجه، فليس عليه إلا الأول.
و قد وردت [١] رواية اخرى [٢]: «أنه ليس عليه شيء».
[١] في م: «رويت».
[١] الوسائل، ج ٧، الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٣، ص ٢٥٤.
[٢] الوسائل، ج ٧، الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٤، ص ٢٥٤.