نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤٩ - «١٣» باب الجماعة و أحكامها و حكم الإمام و المأمومين
و الركوع. فإن لم يخف، فلا بد له من التكبيرتين.
و من فاتته ركعة مع الإمام أو ركعتان، فليجعل ما يلحق معه أول صلاته، فإذا سلم الإمام، قام فتمم ما قد فاته.
مثال ذلك: من صلى مع الإمام الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، و فاتته ركعتان، فليقرأ فيما يلحقه «الحمد» و سورة في كل ركعة إن تمكن من ذلك، فإن لم يتمكن اقتصر على «الحمد» وحدها، ثمَّ يصلي بعد تسليم الإمام ركعتين، يقرأ فيهما «الحمد» وحدها، أو يسبح.
و إن كان قد فاتته ركعة، فليقرأ في الثانية «الحمد» و سورة، و ليجلس مع الإمام في التشهد الأول، و لا يتشهد، بل يحمد الله «تعالى» و يسبحه، فإذا قام الإمام إلى الثالثة، قام إليها، و كانت ثانية له، فإذا صلى الإمام الثالثة، جلس هو، و تشهد تشهدا خفيفا، ثمَّ لحق به في الرابعة للإمام، و تكون ثالثة له، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير، جلس معه يحمد الله «تعالى» و يسبحه، فإذا سلم الإمام، قام فأضاف إليها ركعة، و تشهد، ثمَّ يسلم.
و من صلى خلف من يقتدى به، فلا يرفع رأسه قبل الإمام من الركوع. فإن رفع رأسه ناسيا، فليعد إليه، ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الإمام. و كذلك يفعل في حال السجود. و إن كان رفعه للرأس متعمدا، فلا يعودن لا إلى الركوع و لا إلى السجود، بل يقف حتى يلحقه الإمام. و إن كان الإمام ممن لا يقتدى به، و [١] رفع رأسه من الركوع أو
[١] في ح: «و قد».