نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٣٠ - باب ما يجوز الصلاة فيه و السجود عليه و ما لا يجوز
فإن صلى في المقابر، فليجعل بينه و بين القبر ساترا و لو عنزة أو ما أشبهها. فإن لم يتمكن من ذلك، فليكن بينه و بين القبر عشر أذرع عن قدامه و عن يمينه و يساره. و لا بأس أن يكون [١] ذلك من خلفه.
و قد رويت [١] رخصة في [٢] جواز الصلاة إلى قبور الأئمة.
و هي محمولة على النوافل و إن كان الأحوط ما قدمناه.
و أرض السبخة لا يصلي فيها إذا كانت مما لا يتمكن الجبهة من السجود فيها. فإن تمكن من ذلك، لم يكن به بأس.
و لا يصلي على الثلج. فإن لم يقدر على الأرض، فلا بأس أن يفرش فوقه ما يسجد عليه. فإن لم يجده، دق الثلج و سجد عليه.
و لا يسجد على الوحل. فإن اضطر إلى الصلاة في الأرض الوحلة أو حوض الماء، فليصل إيماء، و لا يسجد عليهما.
و لا يجوز الصلاة في بيوت النيران و لا بيوت الخمور و لا على جواد الطرق. و لا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد.
و لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس.
و لا يصلي في بيوت المجوس مع الاختيار. فإن اضطر إلى ذلك، رش الموضع بالماء. فإذا جف، صلى فيه.
و لا يصلي الإنسان و بين يديه صور و تماثيل، إلا أن يغطيها.
و لا يصلي و في قبلته نار في مجمرة أو غيرها و لا في قنديل معلق.
و لا يصلي و في قبلته سلاح مشهر.
[١] في م: «أن لا يكون».
[٢] في ب، ح، د: «من».
[١] الوسائل، ج ٣، الباب ٢٦، ح ١، ٦، ٧، ص ٤٥٥.