نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢٣ - «٩» باب السهو في الصلاة و أحكامه و ما يجب منه إعادة الصلاة
ناسيا، أعاد الصلاة [١]. فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين، لم يجب عليه [٢] إعادة الصلاة. و إن كان قبلهما، وجبت عليه الإعادة.
فإن رعف في الصلاة، فلينصرف، و يغسل الموضع و الثوب إن أصابه ذلك، ثمَّ يتمم الصلاة ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة فإن انحرف عن القبلة أو تكلم متعمدا، أعاد الصلاة.
و من صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك، أعاد الصلاة. فإن كان قد علم ثمَّ [٣] نسي و صلى، ثمَّ ذكر أنه كان فيه نجاسة، أعاد أيضا
ناسيا، أعاد الصلاة. فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين، لم يجب عليه إعادة الصلاة؛ و ان كان قبلها، وجبت عليه الإعادة».
كيف هذا؟ و الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) من الصلاة، و هي فعل واجب.
الجواب: هذه رواية [١] زرارة عن أبي جعفر [٤] (عليه السلام) قال: و [٥] إن كان الحدث بعد الشهادتين، فقد مضت صلاته. و هذه رواية مطلقة نقيدها بالأحاديث [٢] الدالة على وجوب الصلاة، أو لأن الصلاة تدخل في ضمن الشهادتين، و يكون قد أخبر عن الجملة ببعضها، لأنه أكثرها.
[١] الحكم بإعادة الصلاة مطلقا هنا ينافي ما تقدم منه «(رحمه الله)» في الباب ٨ من كتاب الطهارة، ص ٣٢٤، من التفصيل بين النسيان و بين العمد. فراجع.
[٢] ليس «عليه» في غير (ح، م).
[٣] في ب، د: «و».
[٤] في ش، ك: «عن أبي عبد الله (عليه السلام)».
[٥] ليس «و» في (ك).
[١] الوسائل، ج ٤، الباب ١٣ من أبواب التشهد، ح ١، ص ١٠٠١.
[٢] الوسائل، ج ٤، الباب ٣ و ١٠ من أبواب التشهد، ص ٩٨٩ و ص ٩٩٩.