نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠٨ - «٦» باب القراءة في الصلاة و أحكامها و الركوع و السجود و ما يقال فيهما و التشهد
ثلاث مرات. و إن قالها [١] خمسا أو سبعا، كان أفضل. و إن قال ثلاث مرات: «سبحان الله» [١] أجزأه أيضا. و إن قال بدلا من التسبيح:
«لا إله إلا الله، و الله أكبر» [٢]، كان جائزا.
و يستحب أن يقول في ركوعه: «اللهم لك ركعت، و لك خشعت، و بك آمنت، و لك أسلمت، و عليك توكلت، و أنت ربي، خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و مخي و عصبي و عظامي، و ما أقلته قدماي، غير مستنكف و لا مستحسر و لا مستكبر [٢] سبحان ربي العظيم و بحمده» [٣] ثلاثا أو خمسا أو سبعا. فإن لم يقل ذلك، و اقتصر على التسبيح، لم يكن عليه شيء.
و يكره أن يركع الإنسان و يداه [٣] تحت ثيابه، بل يستحب أن تكون بارزة، أو تكون في كمه. فإن لم يفعل، لم يخل ذلك بصلاته.
فإذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين أهل الجود و الجبروت و الكبرياء و العظمة» [٤] يرفع بذلك صوته إن كان إماما، و إن كان مأموما، أخفاه.
ثمَّ يرفع يديه بالتكبير للسجود. فإذا كبر أهوى إلى السجود، يتخوى كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه.
و يكون سجوده على سبعة أعظم حسب ما قدمناه.
[١] في م: «قاله».
[٢] ليس «و لا مستكبر» في (م).
[٣] في م: «يده».
[١] الوسائل، ج ٤، الباب ٥ من أبواب الركوع، ص ٩٢٥.
[٢] الوسائل، ج ٤، الباب ٧ من أبواب الركوع، ص ٩٢٩.
[٣] الوسائل، ج ٤، الباب ١ من أبواب الركوع، ص ٩٢٠.
[٤] الوسائل، ج ٤، الباب ١ من أبواب الركوع، ص ٩٢٠.