نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٩ - «٢» باب أوقات الصلاة
القرص. و علامة سقوطه عدم الحمرة من جانب المشرق. و آخر وقته سقوط الشفق، و هو الحمرة من ناحية المغرب.
و لا يجوز تأخيره من أول الوقت إلى آخره إلا لعذر.
و قد رخص للمسافر تأخير المغرب إلى ربع الليل.
و أول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق، و آخره إلى ثلث الليل.
و لا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر حسب ما قدمناه.
و قد رويت رواية [١] [١]: أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل.
و الأحوط ما قدمناه.
و يجوز تقديم العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق في السفر و عند الأعذار، و لا يجوز ذلك مع الاختيار.
و أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر المستطير المعترض في أفق السماء. و هو وقت من لا عذر له. فمن كان له عذر، فهو وقته إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت، فقد فاتت الصلاة.
و وقت (١) نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفيء
قوله (رحمه الله): «و وقت النوافل زوال الشمس إلى أن يصير الفيء على قدمين و إذا صار كذلك و لم يكن قد [٢] صلى من النوافل شيئا بدأ بالفريضة أولا و يؤخر النوافل». ثمَّ قال بعد ذلك: «و كذلك يصلي نوافل العصر ما بين الفراغ من
[١] في ح: «في رواية أخرى».
[٢] ليس «قد» في (ك).
[١] الوسائل، ج ٣، الباب ٢١ من أبواب المواقيت، ح ٢، ص ١٤٦، و راجع الباب ٢٩ منها ص ١٥٥.