نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٠ - «٢» باب أوقات الصلاة
على قدمين. فإذا صار كذلك، و لم يكن قد صلى من النوافل شيئا، بدأ بالفريضة أولا، و يؤخر النوافل. و إن كان قد صلى منها ركعة أو ركعتين فليتممها، و ليخفف قراءتها، ثمَّ يصلي الفرض.
و كذلك يصلي نوافل العصر ما بين الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفيء على أربعة أقدام. فإن صار كذلك، و لم يكن قد صلى شيئا منها، بدأ بالعصر، و أخر النوافل. و إن كان قد صلى منها شيئا، أتم ما بقي عليه، ثمَّ يصلي العصر.
الظهر إلى أن يصير الفيء على أربعة أقدام فإن صار كذلك، و لم يكن قد صلى شيئا منها، بدأ بالعصر».
فقد جعل أن من زوال الشمس إلى أن يصير الفيء على أربعة أقدام يصلي فيه نوافل الظهر و الظهر و نوافل العصر.
الجواب: لنوافل الظهر قدمان؛ فاذا لم يصل النوافل فيهما، صلى الظهر، ثمَّ صلى نوافل العصر حتى يصير الفيء على أربعة [١]، فإذا لم يصلها، صلى العصر و ان وقع بعدها [٢].
و يدل على ذلك ما رواه [١] زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) قامة فإذا مضى من فيئه ذراع، صلى الظهر؛ فاذا مضى ذراعان، صلى العصر. ثمَّ قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟
قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن [٣] يصير الفيء ذراعا، فاذا صار ذراعا، بدأت بالفريضة و تركت النافلة.
[١] في ح: «أربعة أقدام».
[٢] في ك: «بعدهما».
[٣] ليس «أن» في (ح، ش).
[١] الوسائل، ج ٣، الباب ٨ من أبواب المواقيت، ح ٢٠ و ٢٧، ص ١٠٦ و ١٠٨.