نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٥ - «٨» باب تغسيل الأموات و تكفينهم و تحنيطهم و إسكانهم الأجداث
أجنبي إلا عند الضرورة.
و إن كانت نفساء أو حائضا، غسلت كغسلها طاهرا.
و إن كانت حبلى، لا يغمز بطنها، في الغسلات، و يعمل بها فيما سوى ذلك ما يعمل بغيرها.
و إن كانت صبية لها ثلاث سنين أو دونها، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء؛ فإن زادت على ذلك، لم يجز ذلك على حال.
و إن مات الصبي معها في بطنها، دفن معها. و إن كانت ذمية، دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها إذا كان من مسلم.
و إذا ماتت المرأة، و لم يمت ولدها، شق بطنها من الجانب الأيسر، و اخرج الولد، و خيط الموضع، و غسلت، و دفنت.
فإن مات الولد في بطنها، و لم تمت هي، و لم يخرج منها، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها، فقطع الصبي، و أخرجه قطعة قطعة، و غسل، و حنط، و كفن، و دفن.
و إذا مات رجل مسلم بين رجال كفار و نساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن، أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال، ثمَّ يعلمهم بغسل [١] أهل الإسلام ليغسلوه كذلك.
و إن مات بين نساء مسلمات و رجال كفار، و كان له فيهن محرم من زوجة أو غيرها من ذوي الأرحام، غسلنه من وراء الثياب، و لا يجردنه من ثيابه. و إن لم يكن له فيهن محرم، و لا معهن رجال مسلمون و لا كفار،
[١] في غير ح، م: «ثمَّ تعلمهم تغسيل».