نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٢ - باب المياه و أحكامها
الكر؛ و إن كانت زائدة على الكر فليس به بأس.
و أما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شيء من النجاسة أفسدها، و لم يجز استعمالها.
و إن كان ما يقع فيها طاهرا، فلا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء و إن غير لونها أو طعمها أو رائحتها.
و لا بأس [١] باستعمال المياه و ان كانت قد استعملت مرة أخرى في الطهارة، إلا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض، أو ما يجري مجراهما، أو في إزالة النجاسة.
و لا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة. و كذلك المرأة لا بأس لها أن تستعمل فضل وضوء الرجل.
و لا بأس بأسئار المسلمين و استعمال ما شربوا منه في الطهارة سواء
الغسل، فالعمل عليه، و النضح على الاستحباب، و اختار ذلك في المسائل الحائرية [٢]؛ و ما اختص [١] بالفارة و الوزغة و الثعلب و الأرنب فهي أخبار شاذة، فإني لم أر من الفقهاء من طهر ثوبه بالرش، لكن الشيخ (رحمه الله) تبع في جميعها وضع الشيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة [٢]، وفقا على موارد الأحاديث، و عند التحقيق
[١] في ب، ح، د: «فلا بأس».
[٢] ليس هذا في المسائل الحائرية المطبوعة في ضمن مجموعة سميت «الرسائل العشر».
[١] ما يختص بالفارة: الوسائل، ج ٢، الباب ٣٣ من أبواب النجاسات، ح ٢، ص ١٠٤٩، و الباب ٣٦ منها، ح ٢ و ٣، ص ١٠٥٣، و ج ١٦، الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة، ح ٢، ص ٣٧٧.
و بالوزغة: الوسائل، ج ١، الباب ٩ من أبواب الأسئار، ح ٤، ص ١٧٢. و بالثعلب و الأرنب:
الوسائل، ج ٢، الباب ٣٤، من أبواب النجاسات، ح ٣، ص ١٠٥٠.
[٢] المقنعة، الباب ١٢ من كتاب الطهارة «باب تطهير الثياب»، ص ٧٠.