نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٨ - «١» باب ماهية الطهارة و كيفية ترتيبها
و أما (١) القسم الرابع، و هو ما ينقض الطهارة، فهو أيضا على ضربين: أحدهما ينقض الطهارة الصغرى، و لا يوجب الكبرى؛ و الثاني ينقضها، و يوجب الطهارة الكبرى.
و الذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به للدخول في الصلاة و إن لم يقع عليه اسم الطهارة [١]، العلم بإزالة النجاسات من البدن و الثياب، لأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب، كما لا يجوز الدخول فيها [٢] مع عدم الطهارة.
قوله (رحمه الله) [٣]: «و أما القسم الرابع، و هو ما ينقض الطهارة، فهو أيضا على ضربين: أحدهما ينقض الطهارة الصغرى و لا يوجب الكبرى، و الثاني ينقضها و يوجب الطهارة الكبرى».
و هذا فيه خلل، لأن الناقض للطهارة على ثلاثة أضرب: الأول يوجب الصغرى حسب، و الثاني يوجب الكبرى حسب، و الثالث يوجبهما معا.
ثمَّ قوله: ينقض الطهارة الصغرى؛ تقييده الطهارة بالصغرى خلل، لأن الناقض للصغرى ناقض للكبرى، و كأن القلم زهق، و المراد ينقض الطهارة، و يوجب الصغرى.
الجواب: هذه النكت الأربع قد ذكرنا الجواب عنها في جواب [٤] المسائل المصرية [١]، فليطلب [٥] هناك.
[١] في ح، م: «الطهارة».
[٢] في ب، د: «في الصلاة».
[٣] ليس «(رحمه الله)» في (ك).
[٤] ليس «جواب» في (ش).
[٥] في ش: «فيطلب».
[١] راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب، ص ١٣.