نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٧ - «١» باب ماهية الطهارة و كيفية ترتيبها
و مدارهما (١) على أربعة أشياء: أحدها وجوب الطهارة، و ثانيها ما به تكون الطهارة، و ثالثها كيفية الطهارة، و رابعها ما ينقض الطهارة.
فأما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع، و لا يرتاب أحد منهم فيه.
و أما [١] العلم بما به [٢] تكون الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالمياه و أحكامها و ما يجوز الطهارة به منها و ما لا يجوز، و الثاني العلم بما يجوز التيمم به و ما لا يجوز.
و أما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالطهارة الصغرى و كيفيتها؛ و الثاني العلم بالطهارة الكبرى من الأغسال و أحكامها.
فيكون واقعا على الغسل و الوضوء الشرعي [٣].
قوله: «و مدارهما على أربعة أشياء: أحدها وجوب الطهارة، و ثانيها ما به تكون الطهارة، و ثالثها كيفية الطهارة».
هلا [٤] قال: و من تجب عليه، و متى تجب؟ [٥] [١].
[١] ليس «أما» إلا في «م» مع علامة «نسخة».
[٢] في ب، د: «فيه».
[٣] أجاب (رحمه الله) عن هذه النكتة و التي قبلها و اللتين بعدها- كما قال (رحمه الله) في ص ٩- في جواب المسائل المصرية، راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب.
[٤] في ح: «و هلا».
[٥] ليس «و متى تجب» في (ش).
[١] أجاب (رحمه الله) عن هذه النكتة- كما أشار في ص ١٠- في جواب المسائل المصرية، راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب.