مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٤٤ - النوع الثالث في لوازم النكاح
عن الرضا (عليه السلام) قال سمعته يقول لو انّ رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الّذي جعل لأبيها فاسدا.
[و قد روى الشيخ في المبسوط [١] و غيره أن عمر تزوج أم كلثوم بنت على (عليه السلام) فأصدقها أربعين ألف درهم و أن أنس بن مالك تزوج امرءة على عشرة آلاف [٢] و تزوج الحسن (عليه السلام) امرء فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم و روى غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه عند الصحابة و التابعين و لم ينكره أحد و قصة عمر مع المرأة التي أسكتته لما نهي عن المغالاة في المهر و احتجاجها بالاية المذكورة مشهورة [٣]].
و يمكن حمل الرواية على كراهة الزيادة على مهر السّنة و ان الردّ الى ذلك على وجه الاستحباب بإبراء ما زاد على مهر السّنة ليردّ المهر إليها فلا يلزمه أكثر من ذلك.
الثاني تحريم قهر الزوجة و الجائها الى الافتداء بالمهر الذي أعطاها إياه، و ان أخذه ظلما لا يترتب عليه الملك و لا فرق بين ارادة الاستبدال و عدمه لاستقرار الملك عليها بالدّخول، فالتّقييد بالاستبدال الدال على الجواز مع عدمه كما يقتضيه
[١] المبسوط ج ٤ ص ٢٧٢ ط المرتضوي و ترى مثله في البيهقي ج ٧ ص ٢٣٣.
[٢] لفظ المبسوط ج ٤ ص ٢٧٢ ط المرتضوي على عشرة ألف و لفظ البيهقي ج ٧ ص ٢٣٣ على عشرين ألفا.
[٣] قصة نهى عمر عن مغالاة مهور النساء معروفة مشهورة مسطورة في أكثر كتب التفاسير تفسير الآية و الكتب الفقهية و الحديثية مسئلة المهور و الكلامية مسئلة الإمامة.
و ادعى الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ١٧٧ تواتر الاسناد الصحيحة بصحة القصة و قال: في هذا الباب لي مجموع في جزء كبير واقر الذهبي أيضا تواتر الاسناد و انظر في ذلك الغدير للعلامة المرحوم آية اللّه الامينى ج ٦ ص ٩٥ الى ٩٩ و نحن ننقل الحديث بلفظ الإمام الرازي في الأربعين ص ٤٦٧ ط حيدرآباد ١٣٥٣:
و روى أيضا ان عمر قال يوما على المنبر (الا لا تغالوا في مهور النساء فمن غالى في مهر امرأة جعلته في بيت المال) فقامت عجوز و قالت يا أمير المؤمنين أ تمنع عنا ما أحله اللّه لنا قال تعالى (وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَكٰانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) فقال عمر رضى اللّه عنه كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت ثم قال فهذه الوقائع وقعت لغير على و مثلهما لم يتفق لعلى انتهى.