مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
(١)
كتاب المكاسب
٢ ص
(٢)
(الأول) في البحث عن الاكتساب بقول مطلق،
٢ ص
(٣)
الاولى (الملك 15)
٢ ص
(٤)
الثانية (الحجر 21)
٣ ص
(٥)
الثالثة (البقرة 168)
٥ ص
(٦)
الرابعة (طه 81)
٦ ص
(٧)
الخامسة (ق 11)
٧ ص
(٨)
القسم الثاني في أشياء يحرم التكسب بها
٩ ص
(٩)
الأولى (المائدة 45)
٩ ص
(١٠)
الثانية (النور 33)
١٥ ص
(١١)
الثالثة (لقمان 6)
١٨ ص
(١٢)
الرابعة (المائدة 94)
٢١ ص
(١٣)
و لنردف الكتاب بتفسير آية لها تعلق تام به، و هي (النور 61)
٢٤ ص
(١٤)
كتاب البيع
٣٢ ص
(١٥)
كتاب الدين و توابعه
٥٥ ص
(١٦)
(تنبيه)
٦٥ ص
(١٧)
و أما توابع الدين فأنواع
٧٢ ص
(١٨)
النوع الأول الرهن
٧٣ ص
(١٩)
و فيه آية واحدة، و هي
٧٣ ص
(٢٠)
النوع الثاني الجعالة و الضمان
٧٩ ص
(٢١)
الثالث الصلح
٨٢ ص
(٢٢)
الرابع الوكالة
٨٦ ص
(٢٣)
كتاب فيه جملة من العقود
٨٧ ص
(٢٤)
أما المقدمة
٨٧ ص
(٢٥)
و أما الأبحاث
٩٠ ص
(٢٦)
(النوع الأول) (الإجارة)
٩٠ ص
(٢٧)
(النوع الثاني) (الشركة)
٩٢ ص
(٢٨)
(النوع الثالث) (المضاربة)
٩٤ ص
(٢٩)
(النوع الرابع) (الإبضاع)
٩٤ ص
(٣٠)
(النوع الخامس) (الإيداع)
٩٥ ص
(٣١)
(النوع السادس) (العارية)
٩٦ ص
(٣٢)
(النوع السابع) في السبق و الرماية
٩٨ ص
(٣٣)
(النوع الثامن) الشفعة
٩٩ ص
(٣٤)
(النوع التاسع) اللقطة
١٠٠ ص
(٣٥)
(النوع العاشر) الغصب
١٠١ ص
(٣٦)
(النوع الحادي عشر) (الإقرار)
١٠٢ ص
(٣٧)
النوع الثاني عشر الوصية
١٠٣ ص
(٣٨)
(تنبيهات)
١٢١ ص
(٣٩)
(الأول) مقتضي الآية جواز إشهاد أهل الذمة في الوصية عند الضرورة
١٢١ ص
(٤٠)
(الثاني) قد يظهر من الآية اشتراط السفر في شهادة الذميين
١٢٣ ص
(٤١)
(الثالث) الحكم المذكور في الآية مختص بوصية المال
١٢٤ ص
(٤٢)
(الرابع) قد ظهر مما أسلفناه أن الاثنين من أهل الذمة كانا شاهدين و قد استحلفا
١٢٥ ص
(٤٣)
البحث عن اليتامى
١٢٦ ص
(٤٤)
الثالث عشر في العطايا المنجزة كالوقف و السكنى و الصدقة و الهبة
١٤٦ ص
(٤٥)
الرابع عشر النذر و العهد و اليمين
١٤٧ ص
(٤٦)
(البحث الأول) (في النذر)
١٤٧ ص
(٤٧)
(البحث الثاني) (العهد)
١٥٣ ص
(٤٨)
(البحث الثالث) (اليمين)
١٥٥ ص
(٤٩)
النوع الخامس عشر (العتق)
١٦٥ ص
(٥٠)
و فيه آية واحدة، و هي
١٦٥ ص
(٥١)
كتاب النكاح
١٧١ ص
(٥٢)
النوع الأول في مشروعيته و اقسامه و غير ذلك
١٧١ ص
(٥٣)
النوع الثاني في المحرمات
٢١٠ ص
(٥٤)
النوع الثالث في لوازم النكاح
٢٤١ ص
(٥٥)
النوع الرابع في أشياء من توابع النكاح
٢٦٦ ص
(٥٦)
النوع الخامس في أشياء يتعلق بنكاح النبي
٣٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ١٨٣ - النوع الأول في مشروعيته و اقسامه و غير ذلك

و يحتمل أن يكون المراد ان لا يكثر عيالكم [١]، من قولهم عال الرجل عياله يعولهم كقولهم مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم. و يؤيده قراءة «ان لا تعيلوا» [٢] من عال الرجل إذا كثر عياله، عبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية. و لعل المراد بالعيال الأزواج، إذ مع التعدد يلزم الكثرة ما ليس في الواحدة.

و يحتمل أن يريد الأولاد أيضا، فان في الواحدة لا يحصل الكثرة بالإضافة الى ما زاد عليها، و كذا في الإماء فان التسري و ان تعدد لكنه في مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزويج حيث انه يجوز العزل فيه كما هو مشهور.

و قد يستفاد من الآية الترغيب في النكاح و عدم تركه بالكلية، حيث أمر مع عدم العدل بين النساء اما بنكاح الواحدة أو ملك اليمين، فلا يخلو الحال من النكاح لأنه ان أمكنه العدل بين النساء كان الجمع مباحا له على الوجه المتقدم و الا فالواحدة أو ملك اليمين. و قد يستفاد منها أن الخروج عن عهدة الأمر بالنكاح و الندب اليه يحصل بملك اليمين أيضا و انه بمثابة العقد في تحصيل الغرض.

و قد ظهر من تضاعيف كلامنا أن الأمر بالنكاح- أعنى قوله «فَانْكِحُوا»- للإباحة، قال في مجمع البيان [٣] و استدل بعض الناس على وجوب التزويج بقوله


[١] هذا المعنى ذكره الشافعي و لم يرتضه أهل الأدب و عابوه به و قد أكثروا الكلام في عيبه و الدفاع عنه انظر أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٦٨ و فتح القدير ج ١ ص ٣٨٦ و تفسير الإمام الرازي ج ٩ من ص ١٧٦- ١٧٩ و قال في الكشاف ان الشافعي أعلى كعبا و أطول باعا في علم كلام العرب من ان يخفى عليه مثل هذا.

لكنه سلك في تفسير الكلمة طريقه الكنايات لان من كثر عياله لزمه ان يعولهم لما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب و حدود الورع و كسب المال و الرزق الطيب و ما نقلناه خلاصة من بيان الزمخشري ليس بعين لفظه و عندي ما ذكره الزمخشري من أحسن ما تأولوا به قول الشافعي.

[٢] نقله في الكشاف ج ١ ص ٤٦٩ عن ابن طاوس و في فتح القدير ج ١ ص ٣٨٦ عن طلحة بن مصرف.

[٣] المجمع ج ٢ ص ٧.