مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
(١)
كتاب المكاسب
٢ ص
(٢)
(الأول) في البحث عن الاكتساب بقول مطلق،
٢ ص
(٣)
الاولى (الملك 15)
٢ ص
(٤)
الثانية (الحجر 21)
٣ ص
(٥)
الثالثة (البقرة 168)
٥ ص
(٦)
الرابعة (طه 81)
٦ ص
(٧)
الخامسة (ق 11)
٧ ص
(٨)
القسم الثاني في أشياء يحرم التكسب بها
٩ ص
(٩)
الأولى (المائدة 45)
٩ ص
(١٠)
الثانية (النور 33)
١٥ ص
(١١)
الثالثة (لقمان 6)
١٨ ص
(١٢)
الرابعة (المائدة 94)
٢١ ص
(١٣)
و لنردف الكتاب بتفسير آية لها تعلق تام به، و هي (النور 61)
٢٤ ص
(١٤)
كتاب البيع
٣٢ ص
(١٥)
كتاب الدين و توابعه
٥٥ ص
(١٦)
(تنبيه)
٦٥ ص
(١٧)
و أما توابع الدين فأنواع
٧٢ ص
(١٨)
النوع الأول الرهن
٧٣ ص
(١٩)
و فيه آية واحدة، و هي
٧٣ ص
(٢٠)
النوع الثاني الجعالة و الضمان
٧٩ ص
(٢١)
الثالث الصلح
٨٢ ص
(٢٢)
الرابع الوكالة
٨٦ ص
(٢٣)
كتاب فيه جملة من العقود
٨٧ ص
(٢٤)
أما المقدمة
٨٧ ص
(٢٥)
و أما الأبحاث
٩٠ ص
(٢٦)
(النوع الأول) (الإجارة)
٩٠ ص
(٢٧)
(النوع الثاني) (الشركة)
٩٢ ص
(٢٨)
(النوع الثالث) (المضاربة)
٩٤ ص
(٢٩)
(النوع الرابع) (الإبضاع)
٩٤ ص
(٣٠)
(النوع الخامس) (الإيداع)
٩٥ ص
(٣١)
(النوع السادس) (العارية)
٩٦ ص
(٣٢)
(النوع السابع) في السبق و الرماية
٩٨ ص
(٣٣)
(النوع الثامن) الشفعة
٩٩ ص
(٣٤)
(النوع التاسع) اللقطة
١٠٠ ص
(٣٥)
(النوع العاشر) الغصب
١٠١ ص
(٣٦)
(النوع الحادي عشر) (الإقرار)
١٠٢ ص
(٣٧)
النوع الثاني عشر الوصية
١٠٣ ص
(٣٨)
(تنبيهات)
١٢١ ص
(٣٩)
(الأول) مقتضي الآية جواز إشهاد أهل الذمة في الوصية عند الضرورة
١٢١ ص
(٤٠)
(الثاني) قد يظهر من الآية اشتراط السفر في شهادة الذميين
١٢٣ ص
(٤١)
(الثالث) الحكم المذكور في الآية مختص بوصية المال
١٢٤ ص
(٤٢)
(الرابع) قد ظهر مما أسلفناه أن الاثنين من أهل الذمة كانا شاهدين و قد استحلفا
١٢٥ ص
(٤٣)
البحث عن اليتامى
١٢٦ ص
(٤٤)
الثالث عشر في العطايا المنجزة كالوقف و السكنى و الصدقة و الهبة
١٤٦ ص
(٤٥)
الرابع عشر النذر و العهد و اليمين
١٤٧ ص
(٤٦)
(البحث الأول) (في النذر)
١٤٧ ص
(٤٧)
(البحث الثاني) (العهد)
١٥٣ ص
(٤٨)
(البحث الثالث) (اليمين)
١٥٥ ص
(٤٩)
النوع الخامس عشر (العتق)
١٦٥ ص
(٥٠)
و فيه آية واحدة، و هي
١٦٥ ص
(٥١)
كتاب النكاح
١٧١ ص
(٥٢)
النوع الأول في مشروعيته و اقسامه و غير ذلك
١٧١ ص
(٥٣)
النوع الثاني في المحرمات
٢١٠ ص
(٥٤)
النوع الثالث في لوازم النكاح
٢٤١ ص
(٥٥)
النوع الرابع في أشياء من توابع النكاح
٢٦٦ ص
(٥٦)
النوع الخامس في أشياء يتعلق بنكاح النبي
٣٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٨٩ - أما المقدمة

و يحتمل ان يراد بها الانعام، و يكون ذكر البهيمة للتأكيد. و فيها دلالة على إباحة بهيمة الأنعام.

«إِلّٰا مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ» الا محرم يتلى عليكم، أو إلا الذي يتلى عليكم آية تحريمه. و قد أجمع المفسرون على أن الآية المتلوة هي قوله بعد ذلك «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» الى آخرها [فان قوله «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ» يقتضي احلالها لهم على جميع الوجوه، فبين اللّه تعالى أنها ان كانت ميتة أو موقوذة الى آخر ما ذكره فهي محرمة].

«غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ» يحتمل أن يكون حالا من المجرور في «لكم» أي أحلت لكم هذه الأشياء لا أن تحلوا الصيد في حال الإحرام فإنه لا يحل لكم ذلك إذا كنتم محرمين، و قيل حال من ضمير «أوفوا». و قد يتراءى منه أن الإيفاء و حل البهيمة مقيد به و لعلّه غير مراد و قيل استثناء و كأنه من بهيمة الانعام.

و فيه تكلف، لعدم كون المحلين من جنس البهيمة [و يمكن حمله على المنقطع أي أحلت لكم بهيمة الأنعام لكن لا تحلوا الصيد في حال الإحرام، لما ذكر تعالى أن بهيمة الأنعام حلال، ذكر الفرق بين صيدها و غير صيدها، فعرفنا أن ما كان منها صيدا فإنه حلال في الإحلال دون الإحرام و ما لم يكن صيدا فإنه حلال في الحالين معا].

«وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» حال من ضمير «مُحِلِّي الصَّيْدِ» [و الحرم من أحرم، أي دخل في الإحرام بالحج و العمرة، فهو محرم و حرم، و يستوي فيه الواحد و الجمع كالجنب، يقال قوم حرم كما يقال قوم جنب و قد يقال أحرم لمن دخل الحرم، و قوله «وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» يشمل الوجهين، فيحرم الصيد على من كان في الحرم كما يحرم على من كان محرما بحج أو عمرة].

«إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مٰا يُرِيدُ» من تحليل و تحريم و هو دليل قوي على بطلان القياس الحاصل باستنباط العلة، فإنه تعالى قد حكم بالحكم الواحد في المتخالفات و باختلاف الحكم في المتفقات. و فيه إشارة إلى انه لا ينبغي السؤال عن اللم و العلة، لإيجاب الوفاء و اباحة ما أباح و تحريم ما حرم، إذ لا نفع يترتب على ذلك.