مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٣٠ - النوع الثاني في المحرمات
و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم و ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) انه قال [١]: لا ينظر اللّه الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها. و قال (عليه السلام): من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها و بنتها [٢].
و قد يستدل له أيضا بما رواه محمّد بن مسلم [٣] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها و الى بعض جسدها أ يتزوج ابنتها؟ قال:
لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
و ما رواه أبو الربيع [٤] قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أ يصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال: لا يصلح له و قد رأى من أمها ما رأى.
و الأكثر من الأصحاب على عدم التحريم في الصورة المذكورة لما عرفت. و أجاب الشيخ في التهذيب عن الحديثين بأنهما محمولان على الكراهة دون الحظر، لأن الذي يقتضي الحظر هو المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن. و بمثله أجاب في الاستبصار، و هو جيد و ان كان الاحتياط في الاجتناب.
«وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ» زوجاتهم، جمع حليلة، سميت الزوجة بذلك لحلها أو لحلولها مع الزوج «الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ» لا الذين سميتموهم أولادا و هم أولاد الغير، و قد يعبر عنهم بالادعياء للشفقة و المحبة الحاصلة بينكم و بينهم و مثلهم لا يوجب
[١] المستدرك ج ٢ ص ٥٧٨ عن عوالي اللآلي و أخرجه في الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٧ عن ابن مسعود موقوفا.
[٢] مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٧٩ عن عوالي اللآلي و روى الحديثين في الخلاف أيضا ج ٢ ص ٣٨١ ط قم المسئلة ٨٢ من مسائل النكاح.
[٣] الكافي ج ٢ ص ٣٤ الباب ٧٨ الحديث ٣ و هو في المرات ج ٣ ص ٤٧٢ و التهذيب ج ٧ ص ٢٨٠ الرقم ١١٧٨ و الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الرقم ٩٥٠.
[٤] الكافي ج ٢ ص ٣٤ الباب ٧٨ الحديث ٥ و هو في المرات ج ٣ ص ٤٧٣ و حكم بصحة الحديثين و التهذيب ج ٧ ص ٢٨٠ الرقم ١١٨٨ و الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الرقم ٥٩١.