مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣٧ - {·١-٥٥-٢·}و منها العقيقة
السّلام: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين [١] .
{·١-٥٥-٢·}و منها: العقيقة:
و هي سنة مؤكدة عن الذكر و الأنثى، و قد استفاضت النصوص بأنّ كل ولد مرهون بعقيقته يوم القيامة [٢] . {·١-٥٦-١·}و يتأكّد الاستحباب يوم السابع [٣] . و قد سئل الصادق عليه السّلام عن الولد يموت يوم السابع هل يعق عنه؟فقال عليه السّلام: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، و إن مات بعد الظهر عقّ عنه [٤] . و لا يجزي التصدق بثمن العقيقة عنها في القيام بالسنة حتى إن لم يوجد عينها، للنهي عن ذلك، معللا بأنّ اللّه تعالى يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء [٥] ، و قد ولد لأبي جعفر عليه السّلام غلامان جميعا، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، و كان زمن غلاء، فأشترى له واحدة و عسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السّلام: قد عسرت عليّ الأخرى، فأتصدق بثمنها؟قال: لا، أطلبها فإنّ اللّه عزّ و جلّ يحب إهراق الدماء، و إطعام الطعام [٦] .
نعم تسقط العقيقة عن الفقير إلى أن يوسر [٧] ، و لا يسقط استحباب العقيقة بتأخيرها عن اليوم السابع و لو لغير عذر، و ما نطق بأنه إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة [٨] محمول على نفي الكمال و التأكد. و من لم يعق عنه يستحب له
[١] الكافي: ٦/٣٨ باب خفض الجواري حديث ٥.
[٢] الكافي: ٦/٢٥ باب العقيقة و وجوبها برقم ٤.
[٣] الكافي: ٦/٢٧ باب انه يعق يوم السابع برقم ١ و ٣.
[٤] الفقيه: ٣/٣١٤ باب ١٤٩ برقم ١٥٢٥، و الكافي: ٦/٣٩ باب النوادر حديث ١.
[٥] التهذيب: ٧/٤٤١ باب ٤٠ برقم ١٧٦٤.
[٦] الكافي: ٦/٢٥ باب العقيقة و وجوبها برقم ٨.
[٧] الفقيه: ٣/٣١٢ باب ١٤٩ برقم ١٥١٧.
[٨] الكافي: ٦/٣٨ باب انه اذ مضى السابع فليس عليه الحلق برقم ٢.