مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥١ - {·١-٦٥-٢·}و منها تزويجه إذا بلغ
السّلام أنه قال: يستحب غرامة [١] الصبّي في صغره ليكون حليما في كبره [٢] .
و لا بأس بالضرب للتأديب بالقدر المتعارف، حتى إذا كان الصبي يتيما، لأنه إحسان إليه.
و عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: أدب اليتيم مما تؤدب به ولدك، و اضربه مما تضرب به ولدك [٣] .
{·١-٦٥-١·}ثم إنّ للولد حقوقا على الوالدين، فمن حقوقه ما مرّ من تسميته باسم حسن، و تأديبه و وضعه موضعا حسنا، و الوفاء بما وعده، و تعليمه الطهارة و معالم الدين و القرآن الكريم، و كذا تعليمه السباحة و الكتابة إن كان ذكرا، و الغزل و سورة النور إن كانت أنثى [٤] . و ورد النهي عن تعليمها سورة يوسف، و إنزالها لغرف [٥] .
و من حقوقه استفراه أمّه و إكرامها، و عدم الإساءة إليها الموجبة لحزنه، و يأتي إن شاء اللّه تعالى في أول الفصل الحادي عشر فضل تعليمه القرآن.
{·١-٦٥-٢·}و منها: تزويجه إذا بلغ [٦] .
[١] ما يلزم اداؤه، اي تغريمه[منه (قدس سره) ]و في الكافي-عرامة بالعين المهملة اي الامور الشاقة.
[٢] الكافي: ٦/٥١ باب التفرس في الغلام حديث ٢.
[٣] الكافي: ٦/٤٧ باب تأديب الولد برقم ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ٧/١٩٩ باب ٨٦ برقم ٧ و/٢٠٠ حديث ٩.
[٥] في تاج العروس: ٦/٢١٠ (الغرفة بالضم العلّية الجمع غرفات بضمتين) و في اقرب الموارد:
٢/٨٢٦ (العليّة بالكسر و العلّية بالضم لغة، بيت منفصل عن الارض ببيت او نحوه) و معنى الحديث الشريف يكون بناء على ما ذكره اللغويون هو انه لا تنزلوا النساء البيوت التي فوق البيوت لأنها تشرف على ساير البيوت و تكون مظنّة الاشراف على الجيران و اللّه العالم.
[٦] روضة الواعظين/٣٦٩ فصل في ذكر حق الولد على الوالد (و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
من حق الولد على والده ثلاثة: يحسّن اسمه، و يعلمه الكتابة، و يزوجه اذا بلغ) .
غ