مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٥٢ - فمنها اذان المولود،
الحكاية بين اذان الاعلام و اذان الصلاة جماعة أو فرادى إذا كان اذانا مشروعا [١] لا غير المشروع، كالاذان للنافلة او لغير اليوميّة من الواجبات، او لعصر الجمعة و عرفة و عشاء المزدلفة على ما ذكرناه في مناهج المتقين.
{·١-٢٣١-٢·}و يستحب-ايضا-لمن سمع تشهّد المؤذّن بالشهادتين ان يقول مصدقا محتسبا: (و انا اشهد ان لا إله إلاّ اللّه و ان محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم اكتفي بها عمّن ابى و جحد، و اعين بها من اقرّ و شهد) [٢] فانه اذا قال ذلك كان له من الأجر عدد من انكر و جحد، و عدد من اقرّ و شهد.
و يستحب الدعاء عند سماع اذان الصبح و المغرب، بقول: «اللهم اني اسألك باقبال نهارك، و ادبار ليلك، و حضور صلواتك، و اصوات دعائك، و تسبيح ملائكتك، ان تتوب عليّ انّك انت التواب الرحيم» [٣] . و قد ورد انّه اذا قال ذلك، ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا [٤] . و الاولى قول ذلك عند سماع اذان الصبح، و تبديل اوّله عند سماع اذان المغرب بقوله «اللهم اني اسألك باقبال ليلك و ادبار نهارك» .
{·١-٢٣٢-١·}و يكره التنفّل بوظيفة الوقت عند شروع مقيم الجماعة في الاقامة، و لو دخل في النافلة قطعها عند خوف فوت الجماعة.
{·١-٢٣٢-٢·}و ورد الاذان لغير الصلاة في موارد:
فمنها: اذان المولود،
فقد ورد الامر بالاذان في اذنه اليمنى و الاقامة في
ق-من اذكار الصلاة فالقول بالابطال قويّ.
[١] لعموم الحكم الشامل لجميع الصور المذكورة.
[٢] مكارم الاخلاق: ٣٤٦.
[٣] مستدرك وسائل الشيعة: ١/٣٥٤ باب ٣٣ حديث ١.
[٤] الحديث المتقدم.