مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٢٩ - و منها شمّ الريحان المعروف، و النّرجس، و الكراهة في الثّاني أشدّ،
و منها: الجدال، و الجهل، و الحلف، و أذى الخادم
على وجه لا يبلغ حدّ الأذى المحرّم [١] .
و منها: النّساء تقبيلا، و لمسا، و ملاعبة،
مع عدم تعمدّ الإمناء و عدم ظنّه، و إلاّ حرمت [٢] .
و منها: الاكتحال مطلقا،
و تشتدّ الكراهة في الاكتحال بما فيه شيء نفّاذ يجد طعمه في الحلق كالصّبر و المسك و نحوهما [٣] .
و منها: إخراج الدّم المضعف،
فلو لم يضعف لم يكره [٤] .
و منها: دخول الحمّام مطلقا،
و تشتدّ الكراهة في المضعف منه [٥] .
و منها: السّعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق [٦] ،
و يحرم المتعدّي منه و يوجب القضاء و الكفارة مع العمد [٧] .
و منها: شمّ الريحان المعروف، و النّرجس، و الكراهة في الثّاني أشدّ،
ق-و ان يروي بالليل، قال: قلت: و ان كان شعر حق؟قال: و ان كان شعر حقّ.
أقول: الجمع بين هذه الرواية و الروايات التي تصرّح برجحان انشاد و انشاء الشعر في فضائل أهل البيت و رثائهم و في المواعظ هو ما ذكره المؤلف قدس سره، بل الذي يظهر من التأمل في سيرة ائمة الهدى عليهم السّلام و حثهم على انشاد الشعر حتى في عرفات ان ذلك مستحب مؤكد اذا كان في ذكر فضائلهم و مراثيهم و التبرّي من اعدائهم لعنهم اللّه تعالى، فتفطن.
[١] الفقيه: ٢/٥١ باب ٤٩ برقم ٢١١. و الكافي: ٤/٨٨ باب ادب الصائم برقم ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ٧/٦٨ باب ٣٣ برقم ١ و ٣.
[٣] الكافي: ٤/١١١ باب الكحل و الذرور للصائم برقم ٢.
[٤] الفقيه: ٢/٦٨ باب ٣٢ برقم ٢٨٧.
[٥] مناهج المتقين: كتاب الصوم: /١٢٩ المقصد الثالث فيما يكره للصائم.
[٦] الفقيه: ٢/٦٩ باب ٣٢ برقم ٢٩٢.
[٧] لا ريب في وجوب الكفّارة لتعّمده الافطار باستعمال ما يفسد صومه فإن الكفارة لمن تعمّد الافطار مما تسالم عليه الفقهاء.