مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٣٠ - فمنها انّه يستحبّ كتم الصوم المندوب
لكون شمّه سنّة ملوك الفرس في صومهم لرفع العطش [١] . و في كراهة شمّ كلّ نبات طيّب الرّيح تردّد، و العدم أشبه [٢] .
و يستحبّ شمّ الطيب و استعماله حتّى ورد انّه تحفة الصّائم [٣] . نعم يكره التّطيّب بالمسك خاصّة للصّائم [٤] .
و منها: الاحتقان بالجامد [٥] .
و منها: بلّ الثّوب على الجسد، و تخفّ الكراهة بعصره [٦] .
و منها: جلوس المرأة في الماء [٧] .
و لا يلحق الخنثى المشكل، و الخصي الممسوح بالمرأة، و لا سائر المايعات بالماء و ان كان الالحاق أولى [٨] .
الرّابع: في آداب متفرّقة:
فمنها: انّه يستحبّ كتم الصوم المندوب
إلاّ ان يسأل فلا يجوز الكذب، و قد قال مولانا الصّادق عليه السّلام: انّ من كتم صومه قال اللّه تعالى: عبدي
[١] الفقيه: ٢/٧١ باب ٣٢ برقم ٣٠١ و ٣٠٢.
[٢] أقول: المصرح به في روايات الباب كراهة التلذّذ بشمّ الريحان و النرجس و عدم كراهة شم كل طيب للصائم، بل شم الطيب سنّة راجع الفقيه: ٢/٧١ باب ٣٢ برقم ٣٠٢. و الوسائل:
٧/٦٤ باب ٣٢ برقم ١.
[٣] الفقيه: ٢/٧٠ باب ٣٢ برقم ٢٩٥. و الكافي: ٤/١١٣ باب الطيب و الريحان للصائم برقم ٣.
[٤] الكافي: ٤/١١٢ باب الطيب و الريحان للصائم برقم ١.
[٥] مناهج المتقين: كتاب الصوم/١٢٩ المقصد الثالث فيما يكره للصائم.
[٦] مناهج المتقين/١٢٩ كتاب الصوم المقصد الثالث فيما يكره للصائم. و وسائل الشيعة: ٧/ ٢٣ باب ٣ برقم ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ٤/٢٣ باب ٣ برقم ٦. و علل الشرايع/٣٨٨ باب ١٢٢ برقم ١.
[٨] وجه الأولويّة الاشتراك في العّلة التي كره للمرأة جلوسها في الماء بإنها تحمل بقبلها الماء، و وجه عدم إلحاق الخنثى و الخصي الممسوح بالمرأة هو الاقتصار بمورد تصريح الروايات بالمرأة.