مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣١٥ - و منها غسل المفرّط في صلاة الكسوفين بالترك عمدا عند احتراق القرص كلّه إذ اراد قضاءها،
{·١-٢٢١-١·}و منها: الغسل لزيارة البيت [١] ، بل لمطلق الطواف،
من غير فرق بين طواف الزيارة و العمرة و النساء و الوداع و.. غيرها.
و منها: الغسل للوقوف بعرفات و للذبح و النحر و الحلق دون رمي الجمار [٢] .
و منها: غسل المفرّط في صلاة الكسوفين [٣] بالترك عمدا عند احتراق القرص كلّه إذ اراد قضاءها،
و قيل بالوجوب، و هو أحوط، و ان كان الأول أقوى، و في استحبابه لأدائها عند احتراق القرص كلّه تأمّل، و العدم اشبه، و ان كان الاتيان به لأحتمال المطلوبيّة لا بأس به.
[١] الكافي: ٣/٤٠ باب انواع الغسل حديث ١ و ٢.
و قد ادعى الاجماع على استحباب الغسل، و الاطلاق في الحديث يقتضي استحباب الغسل لمطلق دخول الحرم، لا لخصوص دخول البلد، كما و قد ادعي الاجماع على استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام، و القول بالوجوب شاذ لا يلتفت إليه.
[٢] الكافي: ٤/٤٦١ باب الغدو الى عرفات و حدودها حديث ٣، و صفحه: ٤٦٢ حديث ٤ عن الحلبي و صحيحة معاوية بن عمار. و قد افتى الفقهاء استنادا الى الصحيحة باستحباب الغسل للوقوف بعرفات، و الجمع بين الظهرين بعد الغسل، و ادّعى عليه الاجماع و نفي الخلاف، هذا في ما يرجع الى الغسل للوقوف بعرفات، و اما استحباب الغسل للذبح و النحر و الحلق فقد افتى به الفقهاء، راجع الجواهر: ١٩/١٣، و مناهج المتقين: ٣٠، و القسم الثاني ما سنّ للعمل و الظاهر استنادهم في الحكم برواية زرارة في باب الجنابة في إجزاء الغسل الواحد عن الاسباب المتعدّدة، قال: اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الحجامة، و عرفه، و النحر، و الحلق، و الذبح، و الزيارة، و اذا اجتمعت عليك حقوق اجزأها عنك غسل واحد الكافي: ٣/٤١ باب ما يجزي الغسل منه اذا اجتمع.
[٣] الاستبصار: ١/٤٥٣ باب ٢٨٣ باب من فاتته صلاة الكسوف حديث ٤.
عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي، فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل.