مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٥١ - {·١-٢٣٠-١·}و منها رفع الصوت بالاذان إذا كان ذكرا لا انثى،
محظورا، و ان كان تركه مطلقا-لكونه من شعائر العامة-إلاّ عند التقيّة اولى.
{·١-٢٣١-١·}و تستحب حكاية الاذان و الاقامة بقول ما يقوله المؤذن لكل من يسمعه حتى في الخلاء [١] . و قد ورد انها تزيد في الرزق [٢] . و روى ابدال: حيّ على الصلاة بقول: اللهم اقمها و ادمها و اجعلنا من خير صالحي اهلها [٣] . و الأولى ابدال الحيعلات بالحولقة [٤] .
و في جواز الحكاية في اثناء الصلاة اشكال [٥] . و لا فرق في استحباب
ق-٣ عنه عليه السّلام انه قال-لمن اراد ان ينبّه بالصلاة قبل الفجر-: و لكن ليقل و ينادي:
الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.. يقولها مرارا، و اذا طلع الفجر اذّن.
اقول: افتى فقهاؤنا رضوان اللّه تعالى عليهم بحرمة التثويب اذا كان بقصد الجزئية للاذان او الاقامة، نعم اذا قصد به تنبيه الناس لا بقصد الجزئية فهو جائز. و لا يخفى ان التثويب- و هو قول الصلاة خير من النوم-صار في زماننا شعارا و رمزا للعامة، كما و ان الشهادة الثالثة صارت شعارا و رمزا للشيعة الاماميّة، فبهذا العنوان الثانوي لا يبعد الجزم بمرجوحية التثويب، بل حرمته في بعض الصور، كما و ان الشهادة الثالثة-لشعاريتها و كونها رمزها للتشيع-لا يبعد الجزم برجحانها بل وجوبها في بعض الصور، نعم في حال التقيّة يجوز التثويب بل يجب في بعض الصور لحكومة دليل التقية في المقام، و اللّه العالم.
[١] الكافي: ٣/٣٠٧ باب بدء الاذان و الاقامة حديث ٢٩، بسنده عن ابي جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اذا سمع المؤذن يؤذّن، قال: مثل ما يقوله في كل شيء، و مناهج المتقين: ٦٣.
[٢] الفقيه: ١/١٨٩ باب ٤٤ حديث ٩٠٤.
[٣] مناهج المتقين: ٦٣.
[٤] مستدرك وسائل الشيعة: ١/٢٥٥ باب ٣٤ حديث ٥، عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان اذا سمع المؤذن قال كما يقول فاذا قال (حيّ على الصلاة) (حيّ على الفلاح) (حيّ على خير العمل) قال: لا حول و لا قوة إلاّ باللّه..
إلى آخره.
[٥] و ذلك لعدم ورود نص بالجواز، و احتمال ان يكون من كلام الآدميّ المبطل، و حيث انّه ليس-