مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٩٨ - {·١-٢١٤-١·}و منها الوضوء بالماء المسخن بالشمس في آنية،
{·١-٢١٣-٢·}و منها: صبّ ماء الوضوء في الكنيف [١] .
و منها: الوضوء في المسجد من حدث البول و الغائط [٢] ،
و اما حدث النوم و الريح فلا بأس بالتوضي منه في المسجد، سيما إذا كان الحدث وقع فيه [٣] .
{·١-٢١٤-١·}و منها: الوضوء بالماء المسخن بالشمس في آنية،
فإنه يورث البرص [٤] .
و ربّما عدّ جمع من المكروهات مسح بلل الوضوء من اعضائه و لم يثبت [٥] ، بل الأخبار الناطقة بمسح أمير المؤمنين عليه السّلام و اعداده لذلك خرقة تدلّ على عدم الكراهة، لمنافاة مواظبته عليه السّلام عليه لذلك [٦] . نعم لا يبعد كون تركه افضل، لما ورد من ان من توضأ و تمندل كتب اللّه له حسنة، و من توضأ و لم
ق-عليه فهو اولى بالعذر، و الخاصة كخبر عبد اللّه بن سليمان و غيره، فراجع.
[١] الكافي: ٣/١٥٠ باب حدّ الماء الذي يغسل به الميت حديث ٣، بسنده كتب محمد بن الحسن الى ابي محمد عليه السّلام في الماء الّذي يغسل به الميت كم حدّه.. الى ان قال: و كتب اليه:
هل يجوز ان يغسّل الميت و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل الى بئر كنيف، او الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة ان يصب ماء وضوئه في كنيف؟فوقع عليه السّلام: يكون ذلك في بلاليع.
[٢] الكافي: ٣/٣٦٩ باب بناء المساجد حديث ٩، بسنده عن رفاعة بن موسى، قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط و البول.
[٣] التهذيب: ١/٣٥٣ باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة حديث ١٠٤٩.
[٤] الكافي: ٣/١٥ باب ماء الحمام و الماء الذي تسخّنه الشمس حديث ٥.
[٥] كراهة التمندل-اي مسح اعضاء الوضوء من بلل الوضوء-صريح المعتبر و القواعد و التذكرة و الارشاد و الدروس و غيرها، و لم يصرح بمستند الحكم إلا في المعتبر، فقد ذكر رواية عامية عن احمد بن حنبل مرسلا، نعم على القول بالملازمة بين استحباب شيء و كراهة تركه كان الحكم بالكراهة متجها، لكن هذه الملازمة مما لا يمكن اثباتها، بل من البيّن عدمها.
[٦] المحاسن: ٤٢٩ باب ٣٣ حديث ٢٤٧، ٢٤٨ و ٢٤٩، بسنده عن عبد اللّه بن سنان قال:
سالت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن التمندل بعد الوضوء؟فقال: كان لعلّي عليه السّلام خرقة في المسجد ليس الاّ للوجه يتمندل بها.